أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المسح على الخفين والجورب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المسح على الخفين والجورب
معلومات عن الفتوى: حكم المسح على الخفين والجورب
رقم الفتوى :
180
عنوان الفتوى :
حكم المسح على الخفين والجورب
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
رأيت أحد الإخوة يمسح على جوربه الأيمن بيده اليمنى ، وعلى جوربه الأيسر بيده اليسرى في وقت واحد - أي : جميعا - وسؤالي يا سماحة الشيخ ، أليس الترتيب والموالاة من شروط المسح على الخفين ، أي : أليس المفروض أن يمسح الرجل اليمنى ، ثم يمسح بعدها الرجل اليسرى؟ وسؤال آخر يا سماحة الشيخ ، هل من الأفضل أن يكون المسح باليد اليمنى ، أو أن الأمر فيه سعة؟ أفتونا أثابكم الله .
نص الجواب
السنة : أن يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى ، كالغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم] وقول عائشة رضي الله عنها : [ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي طهوره ، وفي شأنه كله] ، متفق على صحته . فإذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، فلا بأس إذا بدأ باليمنى ، وإن مسحهما جميعا باليد اليمنى أو باليسرى فلا حرج . وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمنى من اليدين والرجلين مستحب لا واجب ، وإنما الواجب الترتيب بين الوجه واليدين ، ثم الرأس ، ثم الرجلين . أما تقديم إحدى اليدين على الأخرى ، أو إحدى الرجلين على الأخرى فمستحب لا واجب ، والأحوط للمؤمن أن يبدأ باليمنى من اليدين والرجلين في الغسل والمسح؛ عملا بالأدلة الشرعية ، وخروجا من الخلاف . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: